Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوما، يخول لها خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية لعامل الخدمة المنزلية؛ وبإلغاء سلوكه الشخصي.
٢- لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته منفردا خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه.
٣- لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة في عمل مختلف عن عمله الأول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد