القانوني

Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
310

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن العقد إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، ويرمى لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة - تحديد العناصر الجوهرية الآتية: ١- نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة بالمزاولة. ٢- الحقوق الطرفين صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية. ٣- حقوق الطرفين وواجباتهما. ٤- مدة التجربة. ٥- مدة العقد وكيفية تمديده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/٠٧