Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن العقد إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، ويرمى لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة - تحديد العناصر الجوهرية الآتية:
١- نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة بالمزاولة.
٢- الحقوق الطرفين صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية.
٣- حقوق الطرفين وواجباتهما.
٤- مدة التجربة.
٥- مدة العقد وكيفية تمديده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد