القانوني

Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
310

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/٠٧