اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية لعام 1434هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31862
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النزال عن الترخيص .
يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق الشروط التالية :-
المملكة العربية السعودية
الجمعية العامة للأعلام والمسوغ
1 - تقديم طلب للبيهنية النماذج الخاصة بذلك لدى الجهة المعنية بالإدارة المختصة.
2 - توفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنزل له.
3 - صدور موافقة من الهيئة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد