القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية لعام 1434هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31862

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النزال عن الترخيص . يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق الشروط التالية :- المملكة العربية السعودية الجمعية العامة للأعلام والمسوغ 1 - تقديم طلب للبيهنية النماذج الخاصة بذلك لدى الجهة المعنية بالإدارة المختصة. 2 - توفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنزل له. 3 - صدور موافقة من الهيئة على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١