اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية لعام 1434هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31862
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المختصة بالهيئة والرد على استفساراتها وتقديم أي معلومات أو بيانات تتطلب منه ، والانزام بأي توجيهات تبلغ إليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد