القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية لعام 1434هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31862

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شهادة الترخيص . تدرس الإدارة المختصة الطلبات التي ترد من الجهات الراغية في الحصول على الترخيص، وبعد التأكد من ظهور الشروط المطلوبة وفقا لما ورد في هذه اللائحة تقرر حسب تقديرها - منح الترخيص من عدمه، ويكون الترخيص بموجب وثيقة موقعة ومختومة يحدد فيها تاريخ بداية الترخيص ومدته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١