اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية لعام 1434هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31862
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شهادة الترخيص .
تدرس الإدارة المختصة الطلبات التي ترد من الجهات الراغية في الحصول على الترخيص، وبعد التأكد من ظهور الشروط المطلوبة وفقا لما ورد في هذه اللائحة تقرر حسب تقديرها - منح الترخيص من عدمه، ويكون الترخيص بموجب وثيقة موقعة ومختومة يحدد فيها تاريخ بداية الترخيص ومدته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد