القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية لعام 1434هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31862

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توافى صاحب المؤسسة للمرخص لها بعرية إبلاغ الهيئة بذلك فورا، وسوف يعلق الترخيص إلى أن يقوم الورثة بترخيص أحدهم لمحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الهيئة. وفي حال مضى ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة دون أن يتخذ الورثة أحد الإجراءين المشار إليهما فسوف يلغى الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١