اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية لعام 1434هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31862
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء الترخيص .
يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:
1 - إذا طلب المرخص له ذلك .
2 - إذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات.
3 - إذا صدر حكم يقضي بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد