القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية لعام 1434هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31862

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء الترخيص . يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية: 1 - إذا طلب المرخص له ذلك . 2 - إذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات. 3 - إذا صدر حكم يقضي بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١