القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية لعام 1434هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31862

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة ١ - يتم تسجيل اسم أو أسماء المواقع الإلكترونية لتقديم هذه الخدمة باسم المرخص له لمزاولة هذا النشاط، وفي حالة رغبته في استخدام اسم كمسة تجارية ٢ - تطبق هذه اللائحة على النشر أو البث الإلكتروني ووسائل تقديم خدمات الاتصالات المتتلقية سواء كانت سعودية أو أجنبية تعمل داخل المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وكذلك على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم إستضافتها في النطاق السعودي، وذلك في حالة تقديم أي من هذه الوسائل للخدمة المشمولة بهذه اللائحة. ٣ - كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام المطبوعات والنشر ولا نحتة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١