القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية لعام 1434هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31862

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رسوم الترخيص . تحدد رسوم الترخيص بمبلغ (٢٠٠٠) ألف ريال عن كل لعبية، وعلى المرخص له تحديد عدد الألعاب التي يترغب في تقديمها عند طلب الترخيص ودفع رسومها، ويجوز له إضافة ألعاب أخرى أثناء فترة الترخيص على أن يشعر الهيئة بذلك ويدفع رسومها، ويحسب عن كل لعبية يتم إضافتها رسوم كامل مصرف النظر عن الفئة المتفقة من مدة الترخيص. المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia الجمعية العامة للاتصالات والوسوع General Commission for Audiovisual Media

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١