اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31862
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رسوم الترخيص .
تحدد رسوم الترخيص بمبلغ (٢٠٠٠) ألف ريال عن كل لعبية، وعلى المرخص له تحديد عدد الألعاب التي يترغب في تقديمها عند طلب الترخيص ودفع رسومها، ويجوز له إضافة ألعاب أخرى أثناء فترة الترخيص على أن يشعر الهيئة بذلك ويدفع رسومها، ويحسب عن كل لعبية يتم إضافتها رسوم كامل مصرف النظر عن الفئة المتفقة من مدة الترخيص.
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
الجمعية العامة للاتصالات والوسوع
General Commission for Audiovisual Media
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد