القانوني

Regulations of Social Care Homes 2013

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. الدار: دار الرعاية الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤