Regulations of Social Care Homes 2013
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص الدار قسماً للرجال وآخر للنساء، ويفصل القسمان فصلاً تاماً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد