Regulations of Social Care Homes 2013
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي إدارة الدار القيام بما يأتي:
1. إجراء البحوث
التتبعية، وإعداد التقارير الدورية عن النزلاء، وما قد يحتاجونه من خدمات.
2. تقديم أوجه
النشاطات المختلفة في الدار، والعمل على التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذها وفق
المطلوب.
3. تكوين حلقة
اتصال بين النزيل وأسرته.
4. تشجيع الأهل
والأقارب على تواصل النزيل مع محيطه الخارجي من خلال إعداد برنامج للزيارات
الميدانية خارج
الدار.
5. تمكين النزيل
– الذي تسمح حالته – من التواصل مع محيطه الخارجي، وذلك من خلال الزيارات
الميدانية وفق
برامج تعد لهذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد