Regulations of Social Care Homes 2013
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدورها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد