القانوني

Regulations of Social Care Homes 2013

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي إقامة النزيل في الدار في أي من الحالات الآتية: 1. إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار. 2. إذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار. 3. إذا انتقل للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية، أو في دار رعاية اجتماعية أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤