Regulations of Social Care Homes 2013
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي إقامة النزيل في الدار في أي من الحالات الآتية:
1. إذا أصبحت
ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار.
2. إذا زالت
الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار.
3. إذا انتقل
للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية، أو في دار رعاية اجتماعية أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد