Regulations of Social Care Homes 2013
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص لكل نزيل مبلغ مائتي ريال شهرياً لتغطية مصروفاته الشخصية، ويجوز للوزير رفع هذا المبلغ إذا تطلب الأمر ذلك بعد توفير التمويل اللازم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد