القانوني

Regulations of Social Care Homes 2013

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصص لكل نزيل مبلغ مائتي ريال شهرياً لتغطية مصروفاته الشخصية، ويجوز للوزير رفع هذا المبلغ إذا تطلب الأمر ذلك بعد توفير التمويل اللازم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤