Regulations of Social Care Homes 2013
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها، وتلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد