Regulations of Social Care Homes 2013
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به، بالإضافة إلى معلوماته الشخصية، والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به، وتكون إدارة الدار مسؤولة عن سريتها، والمحافظة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد