القانوني

Regulations of Social Care Homes 2013

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الدار بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الأخص منها ما يأتي: 1. إيواء النزيل والعناية به. 2. تقديم الغذاء اللازم له بحسب المعايير الصحية، ويشمل ذلك التغذية الأنبوبية للمعتمدين عليها. 3. المحافظة على نظافة النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته، وذلك بتأمين احتياجاته الضرورية ومستلزماته الشخصية. 4. توفير الرعاية الصحية. 5. العمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب. 6. تنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم، وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها. 7. تدريب العاملين في الدار على تعلم طرق الإسعافات الأولية للنزلاء، وبخاصة طرق الإنعاش القلبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤