القانوني

Regulations of Social Care Homes 2013

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدار مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة وتتولي الإشراف عليها. ​المادة الثالثة: تهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة، والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته، أو النزيل في الدار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤