Regulations of Social Care Homes 2013
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الدار مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة وتتولي الإشراف عليها.
المادة الثالثة:
تهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة، والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته، أو النزيل في الدار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد