Statute of the Transport General Authority 2013
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء، فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد