القانوني

Statute of the Transport General Authority 2013

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى تنظيم خدمات النقل العام، والإشراف عليه وتوفيره بالمسوغ الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يفتح آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما في ذلك تأمين النقل والمرافق، وتراعي في ذلك الجوناب الفنية والبنية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية بين المدن، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممهات والمختصات الآتية: ١- إعداد الخطط السنوية لنشاطات الهيئة في إطار الأهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٢- تنفيذ خطط العمل على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة. ٣- إقرار السياسات التشريعات الخاصة بالنقل العام والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. ٤- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير نشاط النقل العام وعلى تطويره باستمرار. ٥- تحديد خطوط النقل العام ومساراتها. ٦- وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمنفذ النقل العام وإدارتها. ٧- وضع مواصفات وسائل النقل العام، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٨- منع التراخيص والتصاريح، والأنظمة في حال مخالفة أحكام نظام النقل العام على الطرق. ٩- تحديد مواقع مرافق النقل العام - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - والإشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسات النقل وأهمية تربتها من الممرات ومحطات السكك الحديدية. ١٠- إقرار آلية لتنظيم أجور النقل العام وكيفية تحديدها ومتيابه لالزعم بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة. ١١- مراقبة وسائل النقل العام ومراقبة هيكليتها بما يتناسب مع الحاجة إليها. ١٢- توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها. ١٣- إعداد الدراسات اللازمة لمخططات النقل العام وتصميم منطوماتها. ١٤- التماقد على تقديم خدمات النقل العام ومعرفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ١٥- مراقبة الالتزام بتنفيذ المركبات ومتعاقديه المرخصين من الهيئة. ١٦- التأكد من سلامة الطرق ومركبات النقل العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ١٧- توفير الطرق الملامسة لجدب الاستمتاعات في مجال النقل العام. ١٨- التنسيق مع أجهزة النقل البري والسكك الحديدية العامة للطياران المدني من أجل ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل. ١٩- العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي بالتعاون مع الجهات المختصة. ٢٠- تشكيل المكاتب في المنشآت الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالعمل العام. ٢١- متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة والدول الأخرى. ٢٢- القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤