Statute of the Transport General Authority 2013
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو الهيئة العليا لهيئة، يختص بالإشراف وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تحتكم لأهدافها وفقا لأحكام هذا التنظيم، وله بوجب خاص ما يلي:
١ - الإشراف على تنفيذ الهيئة المهام المعتمدة بها.
٢ - إقرار السياسات والخطط والبرامج التي تحقق أهداف الهيئة.
٣ - إصدار اللوائح والإدارة المالية التي تعبر عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
٤ - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، وفرض لاعتماده وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.
٥ - اتخاذ المقابل المالي للترخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.
١١- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للنظمة المتبعة.
١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.
١٣- النظر في التقارير المقدمة عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
والمجلس تفويض رئيسه أو ناوبه أو من يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الهيئة يبعث صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد