القانوني

Statute of the Transport General Authority 2013

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلس أن يشكل لجانة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه تأدية المهام المكلفة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤