Statute of the Transport General Authority 2013
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس أن يشكل لجانة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه تأدية المهام المكلفة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد