القانوني

Statute of the Transport General Authority 2013

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- وزير النقل ب- رئيس الهيئة ج- وكيل وزارة النقل لشؤون النقل د- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ه- ممثل من وزارة المالية و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ح - ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل العام، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير النقل، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٢ - يجب ألا تقل مرتبة الموظف الجهة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ٣ - تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤