القانوني

Statute of the Transport General Authority 2013

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. ٢- يحدد المجلس اجتماعاته بصورة دورية أربع مرات في السنة، وليرئيس المجلس دعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو من طلب ذلك للاقتراح. ٣- يكون اجتماع المجلس صحيا إذا حضر أغلبية الأعضاء، بصمم رئيس المجلس أو ناوبه، وتصدر القرارات بأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٤- تفتى مدونات المجلس وقراراته في محاضر اجتماعات الأعضاء الحاضرون. ٥- لا يجوز لعضو المجلس الاعتناء عن التمويل أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه غيابا، وللصوت تسجيل اعترازه وإبداء الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. ٦- لا يجوز لعضو أن يقشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. ٧- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤