Statute of the Transport General Authority 2013
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٢- يحدد المجلس اجتماعاته بصورة دورية أربع مرات في السنة، وليرئيس المجلس دعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو من طلب ذلك للاقتراح.
٣- يكون اجتماع المجلس صحيا إذا حضر أغلبية الأعضاء، بصمم رئيس المجلس أو ناوبه، وتصدر القرارات بأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- تفتى مدونات المجلس وقراراته في محاضر اجتماعات الأعضاء الحاضرون.
٥- لا يجوز لعضو المجلس الاعتناء عن التمويل أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه غيابا، وللصوت تسجيل اعترازه وإبداء الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٦- لا يجوز لعضو أن يقشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
٧- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد