القانوني

Statute of the Transport General Authority 2013

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الرئيس الاختصاصات والمهام الآتية: ١- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الوفاء والخطط والبرامج المعتمدة. ٢- اتخاذ السياسات السائمة للهيئة، والمتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس. ٣- اقتراح الخطط لتنفيذ النظر العمل في المملكة. ٤- إعداد مشروع الميزانية السنوية وشروح حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس. ٥- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها. ٦- من الجاهل داخل المملكة وخارجها. ٧- اقتراح الميزانية المعتمدة، واتخاذ مجب مجراات العمل المتبعة على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس. ٨- التصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ مجراات العمل المتبعة على اللوائح والقرارات المعتمدة. ٩- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. ١٠- التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات والصلاحيات المخلولة له. ١٠ - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعبءات التي واجهتها واطراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماد المجلس. ١١ - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعود بعد موافقة المجلس. ١٢ - تقديم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات العلمية والدولية. ١٣ - إصدار القرارات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. ١٤ - تعيين العاملين في الهيئة لتدريب وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. ١٥ - إقرار خطط والبرامج المعتمدة. ١٦ - مشاركة الهيئة في إبراز القرارات الخاصة بالهيئة من اختصاصات. ١٧ - تكون موارد الهيئة المالية عاما باتيا. ١٨ - ما يخص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - ما يخص لها من المقرار الحالي الذي تتفاوض نظر الترخيص والتصاريح التي تم منحها. ج - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. د - ما يقبله المجلس من هيئات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. ه - أي مورد آخر يقرره المجلس. ٢ - تويع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤