Statute of the Transport General Authority 2013
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لهذه الميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢ - السنة المالية للهيئة، وتنهي بهيئة السنة المالية للدولة.
من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنهي بهيئة السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد