القانوني

Statute of the Transport General Authority 2013

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الهيئة من حيث إعفاء، وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتعية في شأن واردات المؤسسات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤