القانوني

Statute of the Transport General Authority 2013

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، بعين المجلس مراجع حسابات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية والحسابات الختامي، ويحدد المجلس مراجع حسابات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية والحسابات الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم مسؤولون بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويبرع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٤