Statute of the Transport General Authority 2013
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، بعين المجلس مراجع حسابات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية والحسابات الختامي، ويحدد المجلس مراجع حسابات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية والحسابات الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم مسؤولون بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويبرع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد