القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
325

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- أو من ينبثق - شهادة فيزائية تثبت قيامه بدعم التأشيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٢