القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
325

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر كحد أقصى للتمهيد، أو التجديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، ويجوز منحها عدة سنوات. - بعد تأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر كحد أقصى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٢