اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر كحد أقصى للتمهيد، أو التجديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، ويجوز منحها عدة سنوات.
- بعد تأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر كحد أقصى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد