اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم صاحب الطلب بتتقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي أبدت طلب
التأشيرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد