اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم صاحب العمل الذي صدرت له تأشيرات موسمية بيانات بالمعالجة بالمعالجة
الحكومية المختصة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد