اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم التركيز على دولة معينة في تأشيرات الموسمية لللجح، ويجب
تنويع مصادر الاستقدام من الدول الإسلامية ما أمكن، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
١ - إشراف تقديم عقد عمل للممكلة في الخارج ضمن مسموفات طلب
التأشير للمعمالة الموسمية لللجح موقع من طرفي العقد، على أن يمثل صاحب
العمل وكيل سعودي يتحمل من موكله، على أن يمثل صاحب
العمل وكيل سعودي يتحمل من موكله.
ب- تعد وزارة الخارجية بإعداد الاتجاهات الموائمة الصادرة للعمل في المحج وجهات عملها، وتوضح فيها عدد التأشيرات التي لم تستخدم، وأسماء الجهات التي صدرت إليها، مع تزويد وزارة الداخلية بها لمتابعة مغادرة القادمين، وتزويد وزارة العمل بها لتوقيع طلبات المواسم اللاحقة المتعلقة من هذا النوع من التأشيرات.
ج- تعدون السفارات عبارة (غير صالحة للحج) بجانب التأشيرة بالبرية أو اللئة المحلية للدولة أو الإنجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية، وتعلن عن ذلك بالبوالصات المتاحة.
٢- على صاحب الطلب تقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي أيدت طلب التأشيرات (طالبية الخدمة) لاستفادة منها في الطلبات اللاحقة أو توقيع هذه المنشأة، ويتحفظ صاحب العمل أو وكيله باصل العقد لتقديمه وقت الحاجة.
٣- يقدم صاحب العمل لدى صدرت له تأشيرات موسمية لجميع بيانات من أربع نسخ باسمى، العمامة، وأرقام جوازات سفرهم على النحو الآتي:
- نسخة لجهة العمل المعتمدة، ومهنهم، وأرقام جوازات سفرهم على النحو الآتي :
- على الجهات التي يصدر منها التقويم والتأشيرات العمل الموسمي للمح جميع في موسم الحج، تحرى الدقة في تحديد الحاجة الفعلية، والإبلاغ عن التأييد قبل نهاية شهر جمادى الآخرة، ويشمل ذلك التواريق المحددة للإعلانات عن الوظائف الموسمية، ومدى ملتزمها لقواعد تنفيذ الميزانية.
- تصدر تأشيرات العمل الموسمي لالحج، وتوصل إلى يدير الخارجية في موعد إقضاء الخامس عشر من شهر شوال من كل عام، وتوثق عقود التشغيل مع المقاولين في وقت مبكر بتعيين داسه طلبات منح التأشيرات المطلوبة واختيار العمالة اللازمة حتى تغدي إلى المملكة في الوقت المحدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد