القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
325

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع من دخول المناقصات الخاصة بالاعمال الموسمية للتحج على ستين من حكم علمه بموجب المادة (٦٠) من نظام الإتاحة لبيعه تأشيرات عمل موسمية للتحج، وفي حال العود تضافعف العقوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٢