اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنسر هذه الإلخات في الجزئية الرسمية، ويعمل بها بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشرها، وتلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد