القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
325

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - متابعة الأعمال المؤقتة والموسمية، والتأكد من عملها فيما استقدمت له، وتتابع المعلومات عن الشركات والمؤسسات التي لا يعمل مستقدموها في العمل الذي استقدموا من أجله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٢