اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - متابعة الأعمال المؤقتة والموسمية، والتأكد من عملها فيما استقدمت له، وتتابع المعلومات عن الشركات والمؤسسات التي لا يعمل مستقدموها في العمل الذي استقدموا من أجله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد