اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر هذه التأشيرة من قبل وزارة العمل، وفق الضوابط والشروط التي تراها
الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد