القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
325

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تختص وزارة العمل بدراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية والمؤقتة، وتحديد أعدادها وأنواع المهن وشروطها. ب- تلتزم الجهة المسؤولة عن الإفادة من الخدم الهدي والأصاحي بتفويم التأشيرات المطلوبة للمجازر وتأيدها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٢