اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية لعام 1428هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تختص وزارة العمل بدراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية والمؤقتة، وتحديد أعدادها وأنواع المهن وشروطها.
ب- تلتزم الجهة المسؤولة عن الإفادة من الخدم الهدي والأصاحي بتفويم التأشيرات المطلوبة للمجازر وتأيدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد