القانوني

Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
334

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بختصاصات الهيئة العامة بالقرارات على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراقب حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومبايعتها ويراقبها السنوية وحساباتها الختامية، ويحدد اتعابه. ويرفق تقرير مراقب الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٥