Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 334
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي سيوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويروذ ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد