القانوني

Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
334

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون الهيئة مميزة سلطة وفقا لترتيب إصدار الميزانية العامة للدولة. ٢- السنة المالية الهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثنائها من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتتبعي به نهاية السنة المالية التالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٥