Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 334
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون الهيئة مميزة سلطة وفقا لترتيب إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية الهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثنائها من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتتبعي به نهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد