القانوني

Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
334

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه ، ويجوز عند الاقتضاء عقادها في مكان آخر. ٢ - يعقد اجتماعاته بصفة دورية أو غير مرات في السنة على الأقل، ويرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء، على الأقل. ٣ - يكون اجتماع المجلس محضا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، ويجوز بتغيب الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع. ٤ - تثبت مداولات وقرارات في محاضر بوفقها رئيس الاجتماع الأعضاء. ٥ - لا يجوز لمجلس المجلس القرارات في محاضر بوفقها رئيس الاجتماع الأعضاء. ٦ - لا يجوز المجلس أن ينشئ شيئا مما وفق عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. ٧ - للمجلس دعوة من بينى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٥