Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 334
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه ، ويجوز عند الاقتضاء عقادها في مكان آخر.
٢ - يعقد اجتماعاته بصفة دورية أو غير مرات في السنة على الأقل، ويرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء، على الأقل.
٣ - يكون اجتماع المجلس محضا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، ويجوز بتغيب الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع.
٤ - تثبت مداولات وقرارات في محاضر بوفقها رئيس الاجتماع الأعضاء.
٥ - لا يجوز لمجلس المجلس القرارات في محاضر بوفقها رئيس الاجتماع الأعضاء.
٦ - لا يجوز المجلس أن ينشئ شيئا مما وفق عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
٧ - للمجلس دعوة من بينى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد