Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 334
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات
اللازمة لتحقيق أهدافها وفقا لانظمتها، و يوجه خاص ما يأتي:
١- الإشراف على تنفيذ المهام الموكلة بها.
٢- إقرار السياسات العامة المتعلقة بشأنها، والخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها.
٣- اقتراح مشروعات الإنظمة ذات الصلة بالمناعة، واقتراح تعديل المعمول به منها،
ورفعها لاعتمادها ولقبول الإجراءات النظامية المتبعة.
٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية.
٥- اعتماد اللوائح الفنية الخاصة بالأنشطة والممارسات والمرافق.
٦- إقرار الهيكل التنظيمي له وفقا لاعتماد وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٧- الموافقة على مبادراتها السنوية، و وصياغتها الخطامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير
السنوي، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.
٨- اعتماد التقارير السنوية لنشاطاتها.
١٠- تحديد المقابل المالي للتشريص التي تصدرها الهيئة والخدمات والأعمال التي
تقدمها.
١١- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراجع مالي داخلي.
١٢ - اعتماد التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمالها.
والمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواءهم، يعهد إليها بما يراه بينه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيفها وأعضاؤها واختصاصاتها، وهي الاستعمالة المهامات الموكلة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد