Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 334
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والرقابة على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشاعنة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضوابط النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تضرر إشعاعي أو محتمل، بما في ذلك التمريض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.
١ - وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة النووية.
٢ - وضع اللوائح بالأنام والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها.
٣ - مراقبة تصدير واستيراد المواد النووية ومتطلباتها والمراقبة.
٤ - وضع المتطلبات اللازمة للأنشطة النووية والإشعاعية.
٥ - الرقابة والتحقيق على الأنشطة والممارسات والمراقبة التي تدخل في اختصاصها.
٦ - التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات النووية.
٧ - التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها.
٨ - تمثيل المملكة وأمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بشغلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد