Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 334
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية أيضا وردت في هذا التنظيم: المعاني أمام كل منها، ما لم يقترن السياق غير ذلك:
الهيئة: المملكة الملكية السعودية.
الهيئة: هيئة الرعاية النوية والإشاعية.
المنظم: مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
أطقم الهيئة: نظام الرعاية على الاستخدامات النوية والإشاعية واللائحة التنفيذية، واللوائح الوقائية التي تصدرها الهيئة لتنفيذها، بما في ذلك التنظيم.
الوكالة: الوكالة الدولية للرعاية الدينية.
المواد التاوية: البروتوكول أو البروتوكون، ٢٣٣، أو الميثاق بالتنظيم (البيروتيون - ٢٣٣ أو البيروتيون - ٢٣٥)، و البيروتيون المحتوي على خليط من التنظار الموجودة في الطبيعة الدينية.
ما هو شكل خامات أو منتجات خامات، أو أي مادة أخرى تترفر الهيئة تنصيفها مادة نوية.
والغراض تطبيق الضمانات التاوية بقصد بالمواد التاوية أو مادة انشطارية بحسب ما هي معرفة في اتفاق الضمانات التاوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد