Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 334
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن تتبنى مليئا منها إشعاعات مؤيدة سواء منفردة بنفسها أو ضمن معدات أخرى ومصنفة على أنها خاضعة لرعاية الهيئة، وبذلك ضمنا المواد المشعة طبيعيا.
الأمان: حماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان الإشعاعية التي تنشأ عنها تلك المخاطر.
الأمن: منع أو كشف أي سرقة أو تخريب أو وصول غير مأذون به أو نقل غير مشروح أو أي فعل إجرامي آخر لمواد نوية ومتعلقاتها أو مواد مشعة أو للمرافق المرتبطة بها.
الأنشطة: إنتاج مواد مشعة أو مواد متقلعة، أو استعمال أي من ذلك أو حيازته أو تخزينه أو نقله أو استيراده أو تصديره أو تحديد مواقعه المرافق أو إدخالها في الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو التصرف في النفايات أو إدخالها في المواقع التراخيص؛ مستندات نظامية تصدرها البيئة وتمنح إذنا بأداء أنشطة أو ممارسات محددة.
التصديير والاستيراد: إدخال مواد نووية أو متقلعة، أو أي مادة مشعة إلى المملكة أو إخراجها منها.
التعرض الإشعاعي: الفعل أو الطرد الموجب إلى التعرض للإشعاعات المؤينة.
الإشعاع المؤين: أي مرق تجزيء فيه أشعة أو ممارسات تستخدم فيه مواد مشعة.
المرفق النووي: أي مرفق صناعي يستخدم مواد نووية، ويشمل ذلك محطة الطاقة النووية، ومرافق صناعة المواد النووية، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطة التخزين، ومرافق إعادة المعالجة، وأي مرفق آخر يحسب ما هو معرف في اتفاق الصناعات النووية وأي مرافق تتدنى بهذه الهيئة.
المرافق: تشمل المرفق النووي، والممثلة التي تخدمه مصدر إشعاعي و مرافق التعدين والمرافق المواد الخام من مجال المناجم النووية، ومرافق التصرف في النفايات المشعة؛ وأي مكان آخر يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها إلى المدى الذي يتطلب معه مراقاة الأمان.
الطواعي النووية والإشعاعية: كافة طارئة بتنفيذ عنها أو من المحتمل أن ينتج عنها مخاطر التعرض للإشعاع المؤين.
المتطلقات النووية: بما يتعلق بمادة أو قطعة أو برنامج حاسوبية أو بيانات تترتب بالجانب النووي أو الإشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام.
الممارسات: أي نشاط يترتب ينشأ أو من المحتمل أن ينتج عنه تعرض إشعاعي، ولا يشمل ذلك الآلات العلاج والتخنيش الطبي الممارسين الصحيين لعلاج وتخفيص المرضى.
الضمانات النووية: إجراءات التحقق والترقيب والرقابة والمساعدة الفنية تقوم بها الوكالة لضمان عدم تحويل أو استعمال المواد النووية والتهجيزات والمعدات والخدمات المرتبطة بها إلى استخدامات غير سلمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد