القانوني

Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
334

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس معينين، والرئيس بخبرة ملكية، والرئيس التنفيذي للهيئة، وخمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعين بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من رئيس المجلس - لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويردد الرئيس تأييد من خلال عدة عقبات، على آل يكون الرئيس التنفيذي للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٥