Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 334
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتكون الهيئة رئيس تنفيذي معين من المجلس، ويحدد القرار راتبه ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة الشؤون الهيئة، ويتكرس مسؤولياته في حدود ما يقرره المجلس وما ينص عليه التنظيم، ويتولى الاختصاصات والمهامات الآتية:
١ - إشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط المعتمدة.
٢- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.
٣- تعيين العاملين في الهيئة، وتدريبهم، والإشراف عليهم.
٤- الصرف من الميزانية المعتمدة، وتذاكر إجراءات المالية وفقا للأنظمة المالية المقررة والصلاحيات المفوضة لمن المجلس.
٥- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والولايات المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح لتسيير العمل في الهيئة.
٦- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطة الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
٧- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخله في اختصاص الهيئة.
٨- إعداد مشروع الميزانية السنوية لمشروع حسابها في المجلس.
٩- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
١٠- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للأنظمة المعمول بها.
١١- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أنظمة الهيئة والمرافق المتعلقة ل.
١٢- إصدار التراخيص والممارسات والمرافق وتجديدها، وتعديلها، وتعليقها، وإلغائها وفقا للأنظمة.
١٣- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ وابتياع وإيضاح النسبية في مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
١٤- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.
١٥- أي اختصاص آخر يبنوده بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد